الشيخ محمد الجواهري
221
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
وقال بعضهم يتعيّن أخذ اُجرة المثل للأرض مطلقاً ، لأنّ ما زرع غير ما وقع عليه العقد ، فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً . والأقوى أنّه إن علم أنّ المقصود مطلق الزرع وأنّ الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض وترك ما يوجب ضرراً فيها ، يمكن ان يقال إنّ الأمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضرّ ، وتعيّن الشركة في صورة كونه أقل ضرراً . لكن التحقيق مع ذلك خلافه .
--> ( 1 ) وهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 7 : 328 - 329 ، والشهيد الثاني في المسالك 5 : 22 ، وغيرهم كالمحدث البحراني في الحدائق 21 : 341 - 315 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 9 : 376 . ( 2 ) ومعنى هذا الكلام عدم صحة التخيير بكلا شقيه ، فلا الفسخ ومطالبة اُجرة المثل للأرض